197

Арбакуна Фи Иршад

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

Исследователь

عبدالستار أبوغدة

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى ١٤٢٠ هـ

Год публикации

١٩٩٩ م

وأعلم أن التسمية شرط عَلَى الذبيحة حالة مَا يذبح، وعلى الصيد حالة مَا ترسل الجارحة أَوِ السهم فلو تركه هناك هل يحل؟ قَالَ بعض العلماء: هُوَ حلال، وبه قَالَ مَالِك والشافعي وأحمد ﵃، لأن المؤمن يذبح عَلَى اسم اللَّه تَعَالَى سمى أَوْ لم يسم، فيكون المراد منه ذكر القلب. وَقَالَ آخرون: لا تحل سواء ترك التسمية عامدا أَوْ ناسيا، وَهُوَ الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. وَقَالَ داود وأصحاب الظاهر: إن تركها عامدا لا تحل، وإن تركها ناسيا تحل. واحتج من شرط التسمية بقوله تَعَالَى: " ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، وتأوله من لم يرها شرطا، عَلَى أن المراد منه مَا ذكر عَلَيْهِ اسم غير اللَّه، بدليل أَنَّهُ سماه فسقا. وفيه دليل عَلَى أن الأكل والشرب باليمين سنة، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وَكَانَ ﷺ يحب التيامن فِي كل شيء، حَتَّى فِي تنعله إذا تنعل، وفي ترجله إذا ترجل. وأما الأكل مما يليه ففيه نوع أدب واحترام لمؤاكله. أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإْمَامُ الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد مَكِّيُّ بْن بُجَيْرِ بْن عَبْد اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن كلثوم بْن أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الإْمَام أَبُو بَكْر بْن لال، حَدَّثَنَا

1 / 224