والتقبيل، واللمس بشهوة في الرجعة، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن اللفظ قطعا.
وهل بيع المعاطاة كذلك؟ الأقرب لا، الا أنه يقيد اباحة التصرف ما لم يرجع أحدهما، ولو رجع أحدهما قبله بطل. وهل يلزم بتصرف أحدهما؟ قولان، ويلزم بالتصرف فيهما قطعا.
وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل، وتسليم الدية لسقوط القصاص اما الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا.
وغالب التمليكات محوجة الى اثنين، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة والمقاصة، والمضطر في المخمصة، وتملك اللقطة بعد الحول، والتعريف والفسخ في محله، والوالي في استرقاق الأسارى، وتملك الغنيمة، والسارق من دار الحرب، والمحيي، وحيازة المباحات، والعفو عن الجناية على مال في قول، وهل المتولي لطرفي العقد منه؟ احتمالان.
ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد، لكونه أكلا بالباطل، فلا يجتمع الثمن والمثمن، ولا الأجرة والمنفعة للأجير، ولا البضع والمهر للزوج.
ولأجله نسب الأرش الى ما بين القيمتين، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع بالجناية بل بمثلها من الثمن.
وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد؟ قيل: لا، لئلا يجتمعان، وفيه إشكال.
أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي، ومنهما، ومن أحدهما، ومن بيت المال، ولا يلزمها الاجتماع. ولا كذلك الإقامة، للزوم المحذور.
وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع، فلا تملك فيه العين ولا المنفعة.
وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة، والانتفاع وقع تبعا، وهل التحليل من
Страница 111