والرحم على غيره، ومن هو في شدة.
وفي الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع، وعن الإنسان على الحيوان. ومع تعارض حق الله والآدمي لا تقدم رفاهية البدن على شيء من العبادات، وزناء الإكراه لا يندفع حده بإسقاط المكرهة ولا عصيانها.
وفي الأعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق الآدمي، وقتل القصاص على قتل الردة. أما سراية العتق، والدين، ووجود الميتة، وطعام الغير للمضطر، والصيد والميتة للمحرم نى تقديم أيهما إشكال.
والمحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق الآدمي، أو إرساله لحق الله، أو إرساله والضمان للجميع احتمالات، أحوطها الثالث. ولو أصدقها صيدا وطلق في الإحرام ففي تملكه لنصفه إشكال. أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة، أو الجميع معه فالأقرب التوزيع، وعلى القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى تقديمها، وكذا الخمس بها.
ويتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم الى ملتهم والحكم بينهم بشرع الإسلام، سواء كان في حق الله أو حقوق العباد على الأصح.
وحق الله: جميع أوامره الدالة على طاعته، وقيل: هو نفس طاعته. ويتفرع أن حق العباد حق الله، لتعلق الأمر بها، فبينهما حينئذ عموم مطلق.
وكل ما للعبد إسقاطه فحقه، وما ليس له فحق الله، فلا ينتفي تحريم المنهيات بالتراضي كالزنا والضرر. ومتى اجتمع ذو الضرر وضاق الأمر قدم الأهم كالواجبات.
ومع التساوي فيه الأقرب فالأقرب، ومع عدمه فمخشي التلف، وان تساووا قدم الأفصل على أرجح الوجهين.
وأمام الأصل لا يعارضه غيره، ثم الأمثل فالأمثل، وهل القسمة على الرؤوس أو على سد الخلة؟ احتمالان، أقربهما الثاني.
Страница 105