واللساني هو الوسط.
وهذه مراتب القدرة، وعند العجز عن اليد ينتقل الى اللسان على مراتبه، وهو مع العجز عنه ينتقل الى القلب، وليس وراءه شيء.
وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في الإنكار، فالمنكر عليه بصورة الأعلام وان كان تناولا، ولهذا جاز تأديب غير المكلف ولا معصية، فالشاهد السامع لعفو الموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن الاستيفاء وان جهل الوكيل به، ولو أدى المنع الى القتل فإشكال أقربه السقوط.
ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو وطأها لتكذيبه في الشراء، منعه ودفعه عنها على الأصح. وهل هو من باب الإنكار، أو الذب عن المال والبضع؟ الأقرب الثاني.
ووجوبهما فوري إجماعا، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تم به المقصود.
والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب، فلا تعنيف فيهما، ولا توبيخ ولا إيقاع ضرر، ولا إظهار كراهية وبغض، بل هو من البر والإحسان. ومن لا يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك، لاستحبابه عليه على الأقوى.
ولو أدى الإنكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قولان، والأقرب المنع، إلا بإذن الحاكم إلا في الضروريات، أما لو أدى الى فعل المنكر فالأقوى تحريمه، وما ورد في الأخبار فمحمول على ظن عدم الضرر.
وهل يجوز اقامة للحدود للفقهاء في زمان الغيبة مع التمكن؟ قولان، والأحوط المنع، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغلامه وجاريته مع أمن الضرر.
Страница 97