Фикховые столпы по мазхабу имамитов
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Жанры
وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها الى الميت، فالأقل عددا أقرب، إلا في أولاد الأولاد مع الإباء، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت في العدد. وفيه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا، والروايات تساعد على مشاركتهم.
ومراتب الإرث الإباء والأبناء وان نزلوا، والأجداد فصاعدا، والاخوة وأولادهم وان نزلوا، والأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم وان نزلوا. فلا ترث الثانية إلا مع فقد الاولى، والمشتملة على طبقات يرث منها الأعلى فالأعلى، كالأجداد والأولاد وأولاد الاخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فكل ادنى الى الميت يمنع الأبعد عنه.
وأعمام الميت وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أبيه وعماته، وأخوال أبيه وخالاته فصاعدا فالأدنى يمنع الأعلى.
وتوريث العصبة لا أصل له في مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم، لأنهم أولو الأرحام، وخص الأئمة.
وكذا لا عول في مذهبهم كإجماعهم على بطلانه، فمتى نقصت الفريضة عن أهل الفروض لا يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه، ويختص النقص بالأب ومن يتقرب به، لاختصاصهم بالرد، إلا في الأم مع عدم الحاجب.
وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض، ومن لم يسم له معين فذو قرابة. فالأم والأخ والأخت والاخوة لها والزوج والزوجة ذو وفرض الا مع الرد والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ذو وقرابة وفرض على البدل، وباقي الوراث ذو قرابة خاصة.
والزوجة لا ترث بغير الفرض على الأقوى، والأم والأخ والأخت والاخوة
Страница 151