Дела посланника Аллаха
أقضية رسول الله(ص)
Издатель
دار الكتاب العربي
Место издания
بيروت
Жанры
«حكم رسول الله ﷺ» في ميراث ذوي الأرحام
في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ فقال له:
رجل توفي وترك عمته، فقال النبيّ ﷺ: «الخالة والعمة»، يرددها كذلك، ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبيّ ﷺ: «لم يأتني فيهما شيء» «١» .
وفي حديث آخر عن صفوان بن سليم: أن رجلا جاء إلى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله رجل ترك خالته وعمته ماذا لهما؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللهم رجل ترك خالته وعمته»، فلم يقل في ذلك شيئا، فقال رسول الله ﷺ: «ليس لهما شيء» «٢» .
وفي حديث آخر معمر عن ابن طاوس قال: سمعت بالمدينة أن النبيّ ﷺ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» «٣» . رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ.
وفي الدلائل للأصيلي: سئل النبيّ ﷺ عن ميراث العمة والخالة- وهو على جمل يسير إلى بني عمرو بن عوف- فقال رسول الله ﷺ: «احبسوا الجمل» ثم رفع رأسه فقال: «اللهم رجل مات وترك عمته وخالته»، ثم قال في الثانية: «أين السائل؟» ليس لهما شيء «٤» . وفي حديث آخر: سئل فسار هنيهة ثم قال: «حدثني جبريل ﵇: أنه لا ميراث لهما» .
«حكم رسول الله ﷺ» بمنع القاتل الميراث ومن تأول أنه في قتل العمد
قال أبو محمد بن أبي زيد: لما منع الرسول ﷺ القاتل الميراث بما أحدث من القتل، امتنع أن يكون المريض ما بقي لزوجته من عدّتها شيء أن يمنعها من الميراث بما أحدث من الطلاق.
قال غيره: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ ﷺ قال: «ليس لقاتل من
(١) رواه عبد الرزاق رقم (١٩١٠٩) والبيهقي في السنن (٦/ ٢١٢) مرسلا. وقال ابن التركماني: روى النسائي في سنته عن زيد بن أسلم لا أجد لهما شيئا. وعلى تقدير صحته معناه أنه لم ينزل عليه فيهما شيء ثم نزل. (٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩١١١) من حديث صفوان بن سليم. وهو حديث مرسل. (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩١٢٢) عن ابن طاوس. وهو حديث منقطع. ورواه رقم (١٩١٢٤) عن عائشة ﵂ موقوفا وهو أصح. (٤) رواه بنحوه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٤) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وفي إسناده عبد الله بن جعفر المدني: ضعيف. أقول: وله شواهد.
1 / 123