Дела посланника Аллаха

Ибн Таллаак аль-Куртуби d. 497 AH
105

Дела посланника Аллаха

أقضية رسول الله(ص)

Издатель

دار الكتاب العربي

Место издания

بيروت

Жанры

قال مالك: وقد بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وهذا الحديث مسند في غير الموطأ عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين، وقال فيه: فغضب رسول الله ﷺ من ذلك وقال: «لقد هممت ألاأصلي عليه» . وفي مصنف عبد الرزاق فقال رسول الله ﷺ: «لو أدركته ما دفن مع المسلمين»، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، واسترقّ أربعة «١» . وفي حديث آخر: أنّ امرأة من الأنصار أعتقت ستة أعبد، فدعا رسول الله ﷺ بستة أقداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين «٢» . وفي غير المصنف أن النبيّ ﷺ جزأهم ثلاثة أجزاء اعتق اثنين، وأرقّ أربعة «٣» . قال إسماعيل: وهذا يدل أن النبيّ ﷺ قوّمهم. وقال سليمان بن موسى: لم يبلغني أن النبيّ ﷺ قوّمهم فإن صح قول سليمان فمعناه أن قيمتهم كانت سواء وإلا فلا بد من التقويم لئلا يزاد على الثلث. ويسند أيضا الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب مسلم عن عمران بن حصين. في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ الوصية بالثلث، وفيه العتق بالقرعة، وفيه أن من عال على الثلث صرف إلى الثلث. وفيه أن بتل العتق في المرض كالوصية، وفيه أن الحاكم يقوّم بنفسه ما كان بحضرته ولا يوليه غيره. وفيه: أن يحكم بين الرجل وعبده فيما يدعو إليه العبد من حقوقه على سيده. وفيه إجازة الوصية بالثلث لغير القرابة، بخلاف ما روي عن طاوس وغيره: أن من أوصى لغير قرابته ولم يوص لهم لم تبطل وصيته. وقالت طائفة: من أوصى لغير قرابته أعطي ثلث الوصية لقرابته. في مصنف عبد الرزاق عن عكرمة: «قضى رسول الله ﷺ ألاوصية لوارث، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا بأذن زوجها» «٤» .

(١) رواه عبد الرزاق (١٦٧٤٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٦) من حديث عمران بن الحصين ﵁ وهو حديث صحيح. (٢) رواه عبد الرزاق (١٦٧٥١)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٦) عن ابن جريج. قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت ابن المسيب يقول: اعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم فأتي في ذلك النبي ﷺ. فأقرع بينهم فأعتق اثنين. (٣) رواه النسائي (٤/ ٦٤) من حديث عمران بن الحصين ﵁. وهو حديث صحيح. (٤) رواه عبد الرزاق (١٦٦٠٨) من حديث عكرمة ﵁. وفيه جهالة الرجل الراوي عن عكرمة ﵁. بلفظ: (قضى رسول الله ﷺ أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئا إلا بإذن زوجها) .

1 / 109