Дела посланника Аллаха
أقضية رسول الله(ص)
Издатель
دار الكتاب العربي
Место издания
بيروت
Жанры
وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كلّ عام ويكفوهم العمل والمؤنة، وكانت أمه أمّ أنس بن مالك أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله ﷺ عذاقا فأعطاهنّ رسول الله ﷺ أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.
قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبيّ ﷺ لما فرغ من قتال أهل خيبر، وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فردّ النبيّ ﷺ إلى أمه يعني أم أنس بن مالك عذاقها وأعطى رسول الله ﷺ أم أيمن مكانهن من حائطه رواه مسلم أيضا، وزاد أنه أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله «١» .
قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله ﷺ بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله ﷺ فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله ﷺ بخمسة أشهر.
قال الواقدي: واسمها بركة ولم يرو هذا الحديث عن الزهري أحد إلا يونس. وقع هذا في طرة كتاب الأصيلي في الموطأ: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل أعمر عمرى «٢» له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» «٣» .
وفي كتاب مسلم عن جابر من رواية يحيى، عن مالك، ولم يذكر أبدا.
وفيه عن يحيى ومحمد وصح عن الليث، عن ابن سهل، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» «٤» .
وفي حديث آخر عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، واللفظ لعبد قالا: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن تقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها «٥» .
(١) رواه البخاري (٢٦٣٠)، ومسلم (١٧٧١) من حديث أنس ﵁. (٢) عمرى: يقال أعمرته دارا أو أرضا، إذا أعطيته إياها وقلت له: هي لك عمري أو عمرك: فإذا مات رجعت إليه. (٣) رواه مالك (٢/ ٧٥٦) و(٢٩٥٣) من حديث جابر ﵁. وهو حديث صحيح. (٤) رواه مسلم (١٦٢٥ و٢١) من حديث جابر ﵁. (٥) رواه مسلم (١٦٢٥ و٢٣) من حديث جابر ﵁.
1 / 105