Аль-Кадыят аль-Хасан аль-Басри в Китаб Ахбар аль-Кудат Ваки
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Жанры
• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين، ثم يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى بين والديه، بالسنة والأثر والمعقول:
أولا: من السنة:
١. عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (^١).
٢. أن رافع بن سنان (^٢) أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي ﷺ فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله ﷺ: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعوها فمالت إلى أمها، فقال النبي ﷺ: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها" (^٣).
٣. عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه" (^٤).
وجه الدلالة من الأحاديث:
(^١) سبق تخريجه ص ٩٤.
(^٢) رافع بن سنان الأنصاريّ الأوسيّ ﵁، أبو الحكم المدني، روى له أبو داوود والنسائي. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٩/ ٢٨.
(^٣) رواه أبو داوود، (ح ٢٢٤٤)، ٣/ ٥٥٩؛ السنن الكبرى للنسائي، (ح ٦٣٥٢)، ٦/ ١٢٥؛ سنن الدارقطني، (ح ٤٠١٧)، ٥/ ٧٨؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٥٧٦٠)، ٨/ ٥؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٨٢٨)، ٢/ ٢٢٥. هذا الحديث له أكثر من طريق، قال الألباني عن رواية عبد الحميد بن جعفر: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان. انظر: صحيح أبي داود للألباني ٧/ ١٣.
(^٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٤٠.
1 / 112