[الفائدة الحادية عشرة: امتناع ثبوت ما لا دليل عليه]
اعلم أنه يمتنع ثبوت ما لا دليل عليه، ويجب نفي ما ادعي من ذلك، والقطع ببطلانه إذ في تجويز ذلك فتح باب الجهالات، والقدح في المعلومات ضرورة أو استدلالا، وعدم الثقة بالمشاهدات؛ إذ يؤدي إلى تجويز كون الخردلة كالجبل ورأس الآدمي كرأس الحمار، وتجويز شبه للخصم في الاستدلاليات قادحة، فلا يولد النظر العلم إذ توليده إياه يقف على العلم بالدليل، وتجويز القادح ينافي العلم؛ لأنه يغير علمه بالدليل فلا يولد نظره فيه العلم بالمدلول، ويلزم عدم صحة قيام الغائب على الشاهد، لتجويز أن حاجة أفعالنا إلينا لأمر غير حدوثها، فلا يحتاج العالم إلى محدث ذلك معلوم، ويلزم أن لا نقطع باستناد فعل إلى فاعله لجواز أن الفاعل غيره فتبطل أحكام الأفعال من مدح وذم وغيرهما هذا في العقليات، وأما السمعيات فإن كان المدعى مما يعم به التكليف كصلاة سادسة وجب القطع ببطلان الدعوى، إذ لو كان لعلمه المكلفون وإلا لزم تكليف ما لا يعلم والمعاقبة عليه وذلك قبيح، وإن كان مما لا يعم به التكليف وجب الوقف حتى يظهر الدليل أو عدمه بعد البحث في مظان وجوده؛ لأنه يجوز خفا دليله على بعض المكلفين.
Страница 1