143

[الفائدة السادسة والخمسون: صحة بيع الشيء بزيادة لا لأجل النسأ]

(المهدى): وما باعه بزيادة لا لأجل النسأ صح؛ لارتفاع علة المنع وهي الزيادة لأجل النسأ، وهذا هو الذي ذكره علي خليل على مذهب (ه)و(ن).

Страница 1