46

Анвар аль-Масалик: Шарх Умдат ас-Салик ва Уддат ан-Насик

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

بالكلية صلى عريانا بلا إعادة ، فإن وجد السترة فى الصلاة وهى بقربه ستر وبنى ان لم يعدل عن القبلة أو بعيدة ستر واستأنف . وتندب الجماعة للمراة ويقف أمامهم وسطهم ، وان أعير ثوبا لزمه القبول ، فان لم يقبل وصلى عريانا لم تصح صلاته ، وان وهبه لم يلزمه القبول ، وسبق فى التيمم مسائل فيعود مثلها هاهنا

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

وَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ ونفل السفر : فللمسافر للتنقل راكبا أو ماشيا وان قصر سفره ،فإن كان راكبا وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود فى محمل أو سفينة لزمه ، وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرم فقط إن سهل بِأَنْ كَانَتْ وَاقِفَةً وَأَمْكَنَ انْحِرَافُه أو تحريفه أو سائرة سهلة وزمامها بيده ،وإن شق بأن كانت عسرة أو مقطورة فلا ، ويومئ إلى مقعده بركوعه وسجوده ويجب كونه أخفض ولا يجب غاية وسعه ، ولا وضع الجبهة على الدابة فلو نكلفه جاز ، والماشى يركع ويسجد عَلَى الْأَرْضِ.


(بالكلية صلى عريانا بلا إعادة، فإن وجد السترة في الصلاة وهي بقربه) لا يحتاج في أنقذها إلى أفعال تبطل الصلاة (ستر وبنى) على ما صلاه بلا سترة (إن لم يعدل) في حال أخذها (عن القبلة) فأن عدد في حال أحدها عن القبلة بأن انحرف (أو) كانت (بعيدة) لا يصلها إلا بأفعال تبطل الصلاة (ستر واستأنف) الصلاة (وتندب الجماعة للمرأه ) لو بصراء (ويقف إمامهم وسطهم) فإن لم يمكنهم الوقوف إلا صفوفا وقفوا وغضوا أبصارهم وجوا (وإن أعير ثوبا لزمه القبول فإن لم يقبل وعلى عريانا لم تمسح صلاته) لأنه قادر على السترة (وإن وهبه لم يلزمه القبول) للسنة (وسبق لى ) باب (التيميم مسائل) مثل ماذا وجد الماء يباع بثمن مثله أو أزيد (فيعود مثلها هاهنا)

(باب استقبال القبلة)

والقبلة عن الكعبة (وهو) أي الاستقبال (شرط لصحة الصلاه) سواء كانت فرضا أو نفلا ( إِلَّا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ)من قتال أو هجوم سي أو نار أو أخذ سارق مثله فتصح الصلاة بلا استقبال سواء كانت فرضا أو نفلا أو إعادة (وَ) إلا فى (نفل السفر فللمسافر التنفل ) ولو نفلا ذا عيب كون للمسافر( فإن راكبا وماشيا وإن قصر سفره ) لا تختص بالسفر الطويل كالقصر (فان كان راكبا وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود ) كافر (فى محمل أو سفينة لزمه )الاستقبال فى جميع صلاته وإتمام ركوعه وسجوده ( وإن لم يمكنه) ما ذكر جميعه بأن لم يمكنه شئ أو أمكنه بعضه ( لزمه الاستقبال عند التحرم فقط إن سهل بِأَنْ كَانَتْ وَاقِفَةً )إلى غير جهة القبلة ( وَأَمْكَنَ انْحِرَافُه)إلى القبلة ( أو) أمكن ( تحريفه أو سائرة سهلة وزمامها بيده ) فيلزمه فى هذه الأحوال الاستقبال عند التحرم (وإن شق بأن كانت (عسرة أو مقطورة فلا )يلزمه الاستقبال ( ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده ويجب كونه) أى السجود ( أخفض) عن الركوع (ولا يجب غاية وسعه) أى طاقته ( ولا وضع الجبهة على الدابة فلو نكلفه جاز )هذا حكم الراكب . تم بين حكم الماشى فقال( والماشى يركع ويسجد عَلَى الْأَرْضِ) ان سهل عليه ، فلو مشى فى ماء أو رجل كفاه الإيماء بهما .

ويمنى

44