113

Пояснения к комментарию ан-Навави на Сахих Муслим

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

Издатель

دار المقتبس

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٨ - ٢٠١٧ م

Место издания

سوريا

Жанры

ومن كتاب الأيْمان
٧٦ - نسبته قولًا إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه:
قال النووي ﵀: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك» (^١).
«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا» (^٢).
٧٧ - حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك:
ذكر النووي ﵀ حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (^٣)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا،

(^١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ١٠٧).
(^٢) «فيض الباري» (٢/ ١١٢).
(^٣) «صحيح مسلم»، من حديث ابن عمر، كتاب الأيمان باب صحبة المماليك (٣/ ١٢٧٨)، (حديث: ١٦٥٧).

1 / 123