460

Амвал

الأموال

Редактор

خليل محمد هراس.

Издатель

دار الفكر.

Место издания

بيروت.

١٤٢٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ
١٤٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ: أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
١٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»
١٤٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
١٤٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ

1 / 580