260

Амвал

الأموال

Редактор

خليل محمد هراس.

Издатель

دار الفكر.

Место издания

بيروت.

٦٤٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنِ انْظُرْ فِي أَهْلِ الدَّوَاوِينِ، فَمَنْ كَانَ عَمِلَ عَلَى عَطَائِهِ سَنَةً كَامِلَةً وَغَرِمَ مَا نَابَهُ مِنَ الْحَمَائِلِ أَوْ قَالَ: الْجَعَائِلِ - شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ - وَأَجْزَأَ بُعُوثَهُ، ثُمَّ يَقْبِضُ بَعْدَمَا يُؤْمَرُ لِلنَّاسِ بِأُعْطَيَاتِهِمْ، فَمُرْ لِأَهْلِهِ بِعَطَائِهِ حَقًّا وَاجِبًا، وَانْظُرْ مَنْ كَانَ اكْتُتِبَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْبُعُوثِ فَخَرَجَ لَهُ عَطَاؤُهُ، فَتَجَهَّزَ بِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ أَجَلُهُ، فَلَا تُغَرِّمُوا أَهْلَهُ شَيْئًا، إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ
٦٤١ - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ لِعُثْمَانَ بَعْدَمَا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَعْطِنِي عَطَاءَ عَبْدِ اللَّهِ، فَعِيَالُ عَبْدِ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا. قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ وَصِيَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى إِلَى وَصِيَّيْنِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقْتَضِيَ مَالَهُ، دُونَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا جَمِيعًا وَصِيَّيْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، فَأَرَى عُثْمَانَ قَدْ دَفَعَ مَالَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ

1 / 332