681

Амвал

الأموال لابن زنجويه

Редактор

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Издатель

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Место издания

السعودية

٢٤١٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ عَنْ رَقِيقِهِ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَرَقِيقُ امْرَأَتِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤١٩ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ: إِنَّ لَنَا كَرْمًا فِيهِ غِلْمَانٌ وَمَاشِيَةٌ، وَإِنَّا نُؤَدِّي زَكَاتَهَا أَفَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُمْ؟ قَالَ: لَا يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُزَكُّوا بِهَا فِطْرَكُمْ، فَقُلْتُ: فَعَلَى مَنْ هِيَ؟ قَالَ: " عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يُخْرِجُوا، قَالَ: فَأَخْرِجْهَا عَنْهُمْ "
٢٤٢٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ⦗١٢٥٩⦘ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ، فَلْيُؤَدِّ زَكَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ»

3 / 1258