أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٣٤٥ - ثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ يُخْرِجُ الشَّيْءَ إِلَى السَّائِلِ، فَيَسْبِقُهُ السَّائِلُ، أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: لِيَضَعْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ سَائِلًا آخَرَ، وَلَا يَأْكُلْهُ "
بَابٌ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاقْتِصَادِ فِي الصَّدَقَةِ، وَأَنْ لَا يَتَصَدَّقَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٣٤٦ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرُهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَاتِهَا» مُغْضَبًا، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ، أَوْ لَعَقَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ، فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ ⦗١٢٣٣⦘ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ»، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ