497

Амвал

الأموال لابن زنجويه

Редактор

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Издатель

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Место издания

السعودية

١٨٦٨ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَاتَبَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَالَ مُكَاتَبِهِ، فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مُكَاتَبَتَهُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ السَّيِّدُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ، أَدَّى زَكَاتَهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» . أَنَا حُمَيْدٌ
١٨٦٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَالْعَوَامُّ، أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا ارْتَابَ النَّاسُ بِمَالِ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَرْتَابُوا بِمَالِ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَأَنْ يَنْزِعَ مِنْهُ مَالَهُ مَتَى شَاءَ، فَقَالُوا: هُوَ مَالُ السَّيِّدِ إِذَا كَانَ هَكَذَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعٍ وَلَا انْتِزَاعٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمَوْلَى الْمُكَاتَبِ مَا كَانَ بَيْنَهُ إِذًا وَبَيْنَ الْعَبْدِ فَرْقٌ، وَلَا كَانَ لِلْمُكَاتَبَةِ مَعْنًى، فَسَقَطَتِ الزَّكَاةُ عَنِ السَّيِّدِ لِهَذَا، ثُمَّ أَسْقَطُوهَا عَنِ الْمُكَاتَبِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ لَهُ حُرِّيَّةٌ ⦗١٠١٩⦘ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَعْجِزُ فَيُرَدُّ رَقِيقًا فَكَانَ أَمْرُهُ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عِنْدَهُ أَوْضَحَ مِنْ أَمْرِ الْعَبْدِ

3 / 1018