Амвал
الأموال لابن زنجويه
Редактор
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Издатель
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Место издания
السعودية
Регионы
•Туркменистан
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
بَابٌ: صَدَقَةُ الْجَوَامِيسِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٣ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «أَنْ تُؤْخَذَ، صَدَقَةُ الْجَوَامِيسِ كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْبَقَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٤ - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ رُزَيْقٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ صَدَقَةِ الْجَوَامِيسِ، فَقَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٥ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: " إِنَّهَا تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْمَعْزِ، وَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ أَكْثَرَ أَخَذَ مِنْهَا فَإِذَا اسْتَوَتِ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ أَخَذَ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، تُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهُمَا فِي الصَّدَقَةِ، وَالْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، إِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صِدْقًا جَمِيعًا "
بَابٌ: مَنْ قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ الْبَقَرِ كَصَدَقَةِ الْإِبِلِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِيَ كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ " الْبَقَرَ يُؤْخَذُ مِنْهَا مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: وَقَدْ سُئِلَ فِيهَا غَيْرُهُمْ فَقَالُوا: فِيهَا مَا فِي الْإِبِلِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٧ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْفَهْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ صَدَقَةَ الْبَقَرِ صَدَقَةُ الْإِبِلِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا أَسْنَانَ فِيهَا» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا قَوْلٌ لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَإِنَّمَا الْمَعْمُولُ بِهِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
بَابٌ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَسُنَّتِهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٩ - ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَإِذَا فِيهِ: وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ " ⦗٨٥٤⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٠٠ - أناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
2 / 851