361

Амвал

الأموال لابن زنجويه

Редактор

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Издатель

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Место издания

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦٣ - أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الرِّكَازَ، مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا وُجِدَ بِجُبِّ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَهُوَ رِكَازٌ " وَفِيهِ الْخُمُسُ. قَالَ: وَإِنَّمَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرِّكَازَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثُمَّ أَخَذُوا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنَّحَّاسِ، وَالرَّصَاصِ قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ وَقِمَّةِ التُّلُولِ فَجَرَتْ عَنْهُ السُّيُولُ، أَوْ حُصِرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ فَظَهَرَ؟ قَالَ: هُوَ رِكَازٌ قَالَ: وَمَا كَانَ ظَاهِرًا عَلَى النَّاسِ، فَتُرِكَ عَلَى حَالِهِ، نَحْوَ الْأَصْنَامِ الْمُذَهَّبَةِ، وَالْعُمُدِ فِيهَا وَالرَّصَاصُ الظَّاهِرُ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَفَيْئِهِمْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ، فَهُوَ لَهُ لَا خُمُسَ عَلَيْهِ "
١٢٦٤ - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ ⦗٧٤١⦘ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ "

2 / 740