حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٤٥٩ - قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «كُفُّوا عَنِ السِّلَاحِ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ» ثُمَّ قَالَ: «كُفُّوا عَنِ السِّلَاحِ» فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، قَامَ خَطِيبًا، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَعْدَى أَوْ قَالَ: أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتَلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٤٦٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَهْلِ مَكَّةَ، وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ أَهْلَ خَيْبَرَ، وَإِنَّمَا افْتُتِحَتْ عَنْوَةً، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهَا وَظُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ أَرَضِيهَا، وَمَنَّ عَلَى رِجَالِهِمْ وَتَرَكَهُمْ عُمَّالًا فِي مُعَامَلَةٍ عَلَى الشَّطْرِ؛ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ حِينَ اسْتَغْنَى عَنْهُمْ. وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ أَوِ ابْنُ سُعْدَى، وَالزُّبَيْرُ بْنُ ⦗٢٩٩⦘ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ