لا يزولون عن دينهم.
ووجه الثانية:
أن طريق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السمع وليس فيه شرط غلبه الظن بزواله لأن ظواهر الآيات والأخبار في ذلك على العموم ولأن الظن لا يمنع من جواز زواله لأنه يجوز أن يرتدع بالإنكار ويرق قلبه ويرجع عما هو عليه. فأما الخبر فهو محمول على أنه كان في صدر الإسلام في الوقت الذي كان يعرف أحوال المنافقين فلا ينكر عليهم ويقرهم. وأما قولهم: (أن وجوبه يرجع إلى زواله) فلا نسلم بل نقول: الفرض الإنكار عليهم تعبد، أزال أو لم يزل.
وأما أهل الكفر فلا يترك الإنكار عليهم إلا في الموضع الذي منع الشرع منه وهو بذل الجزية.
1 / 81