Приказ о добродетели и запрете на порок

Абу Бакр аль-Хуллаль d. 311 AH
53

Приказ о добродетели и запрете на порок

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Исследователь

الدكتور يحيى مراد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ الْعُلَمَاءِ كَانَ فِيكَ شَرُّ الْخِصَالِ. .»
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ طَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا، أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي السَّمَاعِ - يَعْنِي الْغِنَاءَ - وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَبُقُولِ أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ، وَبُقُولِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي السُّكْرِ، كَانَ شَرَّ عَبَّادِ اللَّهِ»
أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ شَاذَّ الْعُلَمَاءِ حَمَلَ شَرًّا كَبِيرًا»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمُقْرِيءُ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مُغَنِّيَةٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»
بَابٌ فِي ذِكْرِ الْمِزْمَارِ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَسَأَلَهُ، عَنِ الرَّجُلِ، يَنْفُخُ فِي الْمِزْمَارِ؟ فَقَالَ: " أَكْرَهُهُ، أَلَيْسَ بِهِ نُهِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ زَمَّارَةِ الرَّاعِي، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ هُوَ مُنْكَرًا؟ فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى يَرْوِيهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَكْرَهُهُ. "
أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ⦗٦٧⦘ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ جَدِّي زُبَيْدًا رَأَى غُلَامًا مَعَهُ زَمَّارَةَ قَصَبٍ، فَأَخَذَهَا فَشَقَّهَا»

1 / 66