وأحمد١“.
القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ٢، ومالك في المشهور٣،
_________
١ انظر: مسائل عبد الله ١/٢٥٦، الإرشاد ص ٥٥، الكافي ١/٢٩٢، المحرر ١/٥٤، زاد المستقنع مع شرحه ٢/٣٠، التوضيح ١/٣٠٤.
٢ انظر: الهداية ١/٤٨، البحر الرائق ١/٣٣١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢، ٤٩٣، تحفة الملوك ص ٧١.
٣ انظر: الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٥٠، منح الجليل ١/١٥٦.