التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

Абдулла ибн Ибрахим Аль-Захим d. Unknown
62

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

٣- وحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “. وجه الاستدلال منها: إن النبي ﷺ أمر المأموم بالتأمين. وعلّقه بتأمين الإمام، وفراغه من قراءته. وقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فدلّ ذلك على اختصاص المأموم بالتأمين. وعدم مشروعية التأمين للمنفرد. * الرأي المختار: القول بمشروعية التأمين للمنفرد. هو الرأي المختار. لما يلي: ١. قوّة ما استدل به أصحاب هذا القول. إذ أن حديث أبي هريرة ﵁ “إذا قال أحدكم آمين“ يتناول عمومه المنفرد أيضًا. ٢. تنبيه الإمام في بعض الأحاديث على التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. لا يقتضي اختصاصه بذلك الحكم. بل يتناول المنفرد أيضًا، لأنه في معناه في مشروعية القراءة، فيُشرع له التأمين مثله. ٣. إن القول باختصاص المأموم بالتأمين. قد مضى تقرير ضعفه في مشروعية التأمين للإمام. والله أعلم.

1 / 224