التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Издатель
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة السادسة والثلاثون
Год публикации
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Абдулла ибн Ибрахим Аль-Захим d. Unknownالتأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Издатель
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة السادسة والثلاثون
Год публикации
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Жанры
١ انظر: القوانين الفقهية ص ٦٨، الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦. تنبيه: قال ابن جزي: (وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقًا) . وظاهر ذلك الإطلاق، سواء أكانت الصلاة سرية، أم جهرية. لكن هذا الإطلاق فيه خلاف، ولذا فقد قيّده خليل في الجهرية بالسماع فقال: (.. ومأموم بسرٍ، أو جهر، سمعه على الأظهر) . قال في منح الجليل: “ (إن سمعه) أي: المأموم قول الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ وإن لم يسمع ما قبله، لا إن لم يسمعه، وإن سمع ما قبله، ولا يتحراه (على الأظهر) من الخلاف عند ابن رشد” ٢ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. وقال: (وقال بعض الناس: لا يؤتى بالتأمين أصلًا) . ٣ انظر: تفسير ابن كثير١/٣١.
1 / 217