التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

Абдулла ибн Ибрахим Аль-Захим d. Unknown
33

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للإمام على قولين: القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة. وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه ١، والشافعي في القديم، وهو الأصح٢، وأحمد٣، وداود٤، والليث٥، ومالك في

١ انظر: مختصر اختلاف الفقهاء ١/٢٠٢، المبسوط ١/٣٢، الهداية ١/٤٨، بدائع الصنائع ١/٢٠٧، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢، ٤٧٦، التمهيد٧/١٣،الاستذكار٤/٢٥٤،حلية العلماء٢/٩٠، المغني٢/١٦١ ونسب ذلك لأصحاب الرأي. قال السرخسي: (فأما آمين، فالإمام يقولها بعد الفراغ من الفاتحة) . تنبيه: نسب الشوكاني في نيل الأوطار ٢/٢٤٤ لأبي حنيفة والكوفيين القول في التأمين، كقول مالك. فقال: (ذهب مالك إلى: أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية. وفي رواية عنه: مطلقًا. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين) . وهو سبق قلم، أو عدم تحرير للقول. إذ الفرق بيّن بين عدم التأمين، وعدم الجهر به. ٢ انظر: المهذب ١/٧٢، الحاوي٢/١١٠، المجموع ٣/٣٧١، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤. قال الشافعي ١/١٠٩: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين) . ٣ انظر: الإرشاد ص٥٥، مختصر الخرقي ص١٩، المقنع لابن البنا ١/٣٥٢، المغني ٢/١٦١، المقنع مع الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح الزركشي ١/٥٥١، المحرر ١/٥٤، المبدع ١/٤٣٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥. ٤ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٤، حلية العلماء ٢/٩٠، المجموع ٣/٣٧٣. ٥ انظر: مختصر اختلاف الفقهاء ١/٢٠٢.

1 / 195