Ваши недавние поиски появятся здесь
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
حدثنا محمد، قال: حدثني أبو عبد الله، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي قال: أتى رجل إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: يارسول الله، إن أبي عمد إلى مملوكي فأعتقه هيئة المضارة.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جرت عتقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئا إلا بإذنه)).
قال أبو جعفر: كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال هذا الحديث، فلعله منسوخ؛ لأن العلماء على خلافه؛ لأنه لا يكون فرج يحل لاثنين، ولا يكون مال لابن فيجب على الأب الحج لسبب مال ابنه، ولا يكون رجل يحل له عتاقة أمة لا يحل له فرجها.
حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (إن الرجل ليكون بارا لوالديه في حياتهما فيموتان فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإن الرجل ليكون عاقا لوالديه في حياتهما فيموتان فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا).
Страница 427