726

Амали

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Жанры
dictations
Регионы
Ирак

باب حد الساحر والديوث

وبه قال: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر عن قاسم: في حد الساحر، ما حده؟

قال: حد الساحر أن يقتل بعد الاستتابة، إن لم يتب، وإن تاب لم يقتل.

وقال مالك بن أنس، وأهل المدينة: يقتل، ولا يستتاب.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن موسى، عن أبيه موسى بن عبد الله، عن جده عبد الله بن حسن، عن أبيه حسن بن حسن، عن حسن بن علي، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((اقتلوا الديوث حيث وجدتموه)).

قال محمد: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته، أو حرمه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في المرتد كيف يصنع به؟

قال: المرتد يقتل إن أقام على ردته، ولا يخرجه من القتل إلا التوبة. وفي الزنادقة ما حدهم؟ قال: الزنادقة إن لم يتوبوا قتلوا، وإن تابوا لم يقتلوا. وقد قال مالك بن أنس: يقتل الزنديق، ولا يستتاب.

وفي المرأة تقع على المرأة، قال: عليها التعزير بقدر مايرى الإمام. وفي المحارب الذي يتعرض للطريق: إن قتل قتل، وإن أخذ من المال ما يجب فيه القطع قطع، وإن أخاف السبيل طلب حتى ينفى، وإن ظفر به عزر بقدر مايرى به الإمام، وكان ذلك له نكالا وجزاء.

Страница 269