719

Амали

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Жанры
dictations
Регионы
Ирак

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، حدثنا عمرو بن عبد الله، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا يقطع المختلس ولا المنتهب)).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر الهمداني، عن معاوية بن هشام، عن المختار التمار، عن أبي مطر قال: أقر رجل بالسرقة عند علي -عليه السلام- ثم رجع، فتركه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم: في المملوك والمملوكة يزنيان، من يقيم عليهما الحد؟ قال: يقيم عليهما الحد إمام المسلمين دون سيدهما، وقد قيل: إنه يكتفى في ذلك بالسيد.

والحديث فيه: ((أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في جارية بين رجلين وقع أحدهما عليها، قال: لا حد عليه فيها، وعليه فيما نال منها حكومة، وتبرئتها من إصابته إياها: حيضة.

قال محمد: إن كانت علقت منه فقد صارت أم ولده، فعليه نصف قيمتها، ونصف عقرها، وإن كانت لم تعلق منه فيدرأ عنه الحد؛ لأن له فيها نصيب. هذا المعمول عليه، قاله أبوحنيفة وأصحابه، وقال زيد بن علي، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وغيرهم: عليه نصف قيمتها، ونصف عقرها، ونصف قيمة ولدها. وقال أبوحنيفة: ليس للولد قيمة؛ لأنه وقع في الرحم وهو حر، ولا قيمة لحر.

Страница 262