Амали
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب البينونة بالخلع والطلاق بعد الخلع في العدة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن داود بن أبي عاصم الثقفي، عن سعيد بن المسيب، قال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الخلع تطليقة بائنة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها وهي تطليقة واحدة).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن عامر، عن قيس أو غيره، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه قال: قال علي -عليه السلام-: (إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من زوجها فهي تطليقة بائن).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن مجاهد، قال: قال علي -عليه السلام- (ليس للرجل رجعة على امرأته تشتري نفسها بمالها).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثني إسماعيل بن عياش، قال : حدثنا العلاء بن عتبة، عن علي بن أبي طلحة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((للمختلعة طلاق ما كانت في عدتها)).
Страница 171