Амали
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب ما قيل في التشاور وعدة الحرة التي تحيض والتي لاتحيض وعدة
الأمة والصبية والآيسة
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن مندل، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن إبن عباس، ?فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور?.
قال: التشاور قبل الحولين.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حيض لا يحلها إلاهن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر، وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أيما طلق، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن مطرف، عن عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة المتوفى عنها زوجها، والمطلقة في سورة البقرة قال أبي: يا رسول الله، إن أناسا يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء، فنزلت: ?واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن?[الطلاق:4].
Страница 127