Амали
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب من قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ثم حاضت ثلاث حيض فهو
أحق برجعتها مالم تغتسل من الثالثة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن السري بن عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا وابن عباس قالا: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من آخر حيضة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: وحدثنا عيسى، عن الشعبي، قال: قال اثنا عشر من أصحاب محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-، منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعمر: الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من القرء الثالث.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي -عليه السلام- في الرجل يطلق امرأته تطليقة قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن عليا وابن عباس كانا يقولان: الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حيضها، وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: كانت أم كلثوم بنة عقبة تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة وقد ضربها الطلق فقالت: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة فرجع وقد وضعت فأتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فسأله فقال: ((قد بلغ الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها)).
فقال الزبير: ما لها خدعتني خدعها الله.
Страница 100