Амали
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قول الله عز وجل?ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...?إلى قوله:? بفاحشة مبينة?[الطلاق:1]، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته في مقعد واحد ثلاثا، فان فعل فقد أخطأ السنة، وأثم بربه، وبانت امرأته، ولا ينبغي له أن يطلق امرأته حتىتحيض ثم تطهر في غير جماع، فإن كانت تحيض طلقها عند كل طهر تطليقة، فإن أتبعها نفسه راجعها قبل أن يبينها بثلاث، فإن كانت لا تحيض طلقها كل شهر تطليقة، فإذا طلق الرجل امرأته على العدة لم يخرجها من بيته، ولم يقطع عنها نفقته، وتشوفت له وتعرضت له، لعله يراجعها تفعل ذلك في تطليقة أو تطليقتين، فإذا أراد أن يتم الطلاق انتظر حتىتطمث ثم تطهر الثانية، ثم يطلقها تطليقة أخرى فتذهب تطليقتان في طهرين وحيضة واحدة.
ثم ينتظر حتى تحيض وتطهر الثالثة، ثم يطلقها تطليقة فتذهب ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار وحيضتين، ثم ينتظر حتىتحيض الثالثة، فإذا كان الثالثة شدت خمارها ومنطقتها، ثم انصرفت إلى أهلها، فإذاطهرت فقد حل لها أن تتزوج إن شاءت، فهو قوله:?الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان?[البقرة: 229].
Страница 97