540

Амали

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Жанры
dictations
Регионы
Ирак

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مطرف، عن عامر في قوله: ?والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب?[المائدة:5]، قال: إحصان اليهودية والنصرانية أن لا تزني، وتغتسل من الجنابة.

قال محمد: وإنما يحل من نساء أهل الكتاب الحرائر، فأما إماء أهل الكتاب فلا يحل نكاحهن للمسلمين إلا بملك اليمين، ليس للمسلم أن يتزوج أمة من أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: ?ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض?[النساء:25]، فليس ينبغي للمسلم أن يتزوج أمة من أهل الكتاب، ولا مجوسية حرة ولا أمة، ولا صابئة، ولا مشركة من عبدة الأوثان، ولا امرأة من أهل دار الحرب، فإن أسر المسلم، أو دخل بأمان، فليس ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل دار الحرب.

ذكر عن علي وابن عباس أنهما كرها أن يتزوج الرجل المسلم من أهل الكتاب في دار الحرب، مخافة النسل أن يولد له ولد فيسترق.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا علي بن الحسن بن الحسن، قال: وحدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا كره مناكحة أهل الحرب.

Страница 83