Амали
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي-عليه السلام-: في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن، لا ينكح امرأة حتى يخلو أجل امرأته التي طلق.
قال محمد: إذا كان لرجل امرأة، ولها ابن من غيره، فمات ابنها الذي من غيره ، فلا يطأ الرجل امرأته حتى تحيض حيضة، لأنه إن كان بها حمل، حين مات ابنها كان ذلك الحمل يرث أخاه الميت وهو أخ لأم.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولهاولد من غيره فيموت ولدها أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة أو يتبين حملها. أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن أبائه، عن علي -عليه السلام-: في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد وأسر رجعتها، فلما رجع وجدها قد تزوجت. قال: لا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، قال: قال علي -عليه السلام-: (إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة، فهي امرأته، أعلمها أم لم يعلمها، إذا أشهد على رجعتها).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن علي-عليه السلام- قال:إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
Страница 31