Ваши недавние поиски появятся здесь
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمدبن إسماعيل، عن وكيع، عن همام، عن قتادة، قال، كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بأربعة: ولي، وخاطب، وشاهدين، وصدقة معلومة مشهود عليها.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن أحمد، عن مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: لا نكاح إلا بولي.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن أحمد، حدثنا مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الحارود، عن أبي جعفر، قال: لا نكاح إلا بولي.
قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عن المرأة لا يكون لها ولي، فتولي أمرها رجلا من المسلمين يزوجها، فلم ير به بأسا، وقال: قد أجاز علي -عليه السلام- نكاح الأم.
قال محمد: هذه امرأة كان وليها نصرانيا، فزوجت الأم، أذنت لخال الجارية يزوجها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، في امرأة ثيب وكلت رجلا من المسلمين يزوجها بغير إذن وليها، قال: لانكاح إلا بولي للثيب والبكر للآمر القائم عن أمير المؤمنين -صلوات الله عليه-، فإن أبى الولي، فذاك إلى السلطان، وأحب الينا أن يكون القاضي، فإن كان غيره فمن ملك الأحكام من الولاة، فذلك أيضا جائز إن شاء الله تعالى.
Страница 18