Ваши недавние поиски появятся здесь
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قالوا إن في كل ذلك قيمته. وقال قاسم: أفضل ما في هذا كله، وما ذكر في الحيوان الذي نهي المحرم عن إصابته، إذا أصابه أن يحكم في تقديره وتمثيله بمثله من النعم ذوا عدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ?فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما?[المائدة: 95].
قال محمد: في حمار الوحش بدنة. وبلغنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه حكم في الضبع بشاة.
قال محمد: في الضبع والظبي والطير والقمري، وأشباه ذلك يصيبه المحرم شاة شاة.
وقال: في الثعلب شاة. إلا أن يعدو على المحرم، فلا يكون فيه شيء إن قتله، وفي اليربوع أو الضب يصيبه المحرم عناق.
قال محمد: في فرخ الطير يصيبه المحرم قيل فيه: يتصدق بدرهم، وقيل: ولد شاة.
قال محمد: في بيض النعامة يصيبه المحرم، روي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((في كل بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكين)).
Страница 391