260

باب ماروي من الآثار في الزكاة

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن أبي مريم، وقيس بن الربيع، وأبي عوانه، وأبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم، عن علي -عليه السلام-: قال ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، وإذا كانت عشرين مثقالا، ففيها ربع العشر.

وبه قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي-عليه السلام- قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب.

وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي-عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم)).

وبه قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا بلغ المال مائتي درهم، ففيه صدقة، خمسة دراهم)).

وبه حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي-عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إنا قد عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم)).

Страница 260