حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: " أَقْبَلْتُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالرَّبَذَةِ سَأَلَنِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ عَنْ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عَلَى الْمَاءِ صَادُوهُ، فَسَأَلُونِي عَنِ اشْتِرَائِهِ وَأَكْلِهِ. قَالَ: فَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَشْتَرُوهُ وَأَنْ يَأْكُلُوهُ. قَالَ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَكَأَنْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَكٌّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: فَقَالَ: وَمَا أَمَرْتَهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَشْتَرُوهُ، وَأَنْ يَأْكُلُوهُ. قَالَ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ. قَالَ: فَكَأَنَّهُ تَوَاعَدَهُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَتَذَاكَرْنَا فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى وَضَعَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا ⦗٢٧⦘ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ ابْنُ أَخِي. قَالَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا. قَالَ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَتَذَاكَرْنَا فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى وَضَعَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا ⦗٢٧⦘ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ ابْنُ أَخِي. قَالَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا. قَالَ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»
1 / 26