٩٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَالْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ» قَالَتْ: فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، وَجِئْتُ إِلَيْهِ قَالَ: قَوْمِي عَنِّي، فَقُلْتُ: تَخَافُ أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟
٩٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنَةِ ⦗١٣٥⦘ كَرْدَمَةَ،، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ» قُلْتُ: إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ، أَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
٩٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنَةِ ⦗١٣٥⦘ كَرْدَمَةَ،، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ» قُلْتُ: إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ، أَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1 / 134