48

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Издатель

دار الفكر. دمشق

Номер издания

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Место издания

سورية

Жанры

-: التعليق. ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لافعلن كذا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الشريف: " من حلف على شئ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ". -: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي. الاستثناء العرفي: هو حقيقة عرفية تطلق على (إن شاء الله) وإن كان مجازا في الاصل، لانه شرط. (الدسوقي) . - عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين. - عند الظاهرية: هو أن يحلف على شئ، ثم يقول موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو نحوا من هذا. أو: إلا إن شاء، أو: إلا أن لا أشاء، أو: إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو: إلا أن يبدو إلي، أو: إلا أن يشاء فلان، أو: إن شاء، وهذا هو الاستثناء الصحيح. - في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله. - عند الزيدية: صرف الامر الذي حلف عليه، ورده، حتى كأن لم يكن منه، فإذا قال: والله لادخلن الدار إن شاء الله، فبقوله: إن شاء الله تعالى، قد استثنى، أي عطف الامر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه. - عند الاباضية: إخراج بعض من كل، بمثل: إلا أن يشاء الله. الاستثناء الوضعي اصطلاحا: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ (ابن حجر) . - عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء، فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان: مطولة، وهي ما ذكرناه، ومختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له علي سبعة، وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا. أي بعد الاستثناء. و: إخراج الشئ من الشئ، لولا الاخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط. - عند الحنابلة: صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. - في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه عموم سابق. وفي القرآن الكريم: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (الانعام: ١٤٥) . الثنى: الامر يعاد مرتين. وفي الحديث الشريف: " لا ثنى في الصدقة " أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. - من النساء: التي ولدت مرتين. -: الولد الثاني. الثنيا: الاستثناء. وفي الحديث الشريف: " من استثنى فله ثنياه " أي مستثناه. بيع الثنيا: (انظر ب ي ع) الثني: كل ما سقطت ثنيته. (ج) ثناء، وثنيان. وهي ثنية (ج) ثنيات. ويكون من ذوات الظلف، والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة. وهو بعد الجذع.

1 / 53