36

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Жанры

فالجواب بأن الحديث حسن، ولكن الصواب أنه موقوف، قال الحافظ ابن حجر: [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه] (١).
قال البيهقي: [بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف
قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا] (٢).
وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: [أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره. ومع ذلك ليس صريحًا في الإيجاب] (٣).
ونقل الزيلعي المحدّث عن صاحب التنقيح أن الأشبه بالصواب أن الحديث موقوف (٤).
وقال ابن الجوزي: [... ثم إنه لا يدل على الوجوب كما قال: (من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا)] (٥).
وقال ابن عبد البر: [... الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة] (٦)
وقال الحافظ ابن عبد البر أيضًا: [ليس في اللفظ تصريح بإيجابها لو كان مرفوعًا فكيف والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة] (٧).
٥. وأما استدلالهم بحديث أبي رملة عن مخنف بن سليم وفيه (... إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة).
فالجواب: إن الحديث ضعيف، لأن في سنده عامر بن أبي رملة.
قال الخطابي: [... هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول] (٨).
وقال الزيلعي المحدّث: [وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون] (٩).

(١) بلوغ المرام ص ٢٨١.
(٢) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٠.
(٣) فتح الباري ١٢/ ٩٨.
(٤) نصب الراية ٤/ ٢٠٧.
(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ١٦١.
(٦) فتح المالك ٧/ ١٧.
(٧) الاستذكار ١٥/ ١٦٠.
(٨) معالم السنن ٢/ ١٩٥.
(٩) نصب الراية ٤/ ٢١١.

1 / 37