157

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Жанры

المطلب الرابع: أجرة الجزَّار:
قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئًا من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها (١)
واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي ﵁ قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم (٢).
وفي رواية أخرى عند مسلم: (ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا) (٣).
فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز.
وأما إن كان الجزَّار فقيرًا أو صديقًا، فأعطاه منها لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها (٤).
وقال الحافظ ابن حجر: [ولكنَّ إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدفة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة] (٥).
وما قاله الجمهور هو الأولى.

(١) المغني ٩/ ٤٥٠، فتح الباري ٤/ ٤٠٤، شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ٤٣٥، المجموع ٨/ ٤٢٠، بدائع الصنائع ٤/ ٢٢٥.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٣٠٣، صحيح مسلم مع شرح النووي ٣/ ٤٣٥.
(٣) صحيح مسلم مع شرح النووي ٣/ ٤٣٦.
(٤) المغني ٩/ ٤٥٠، وانظر شرح السنة ٧/ ١٨٨.
(٥) فتح الباري ٤/ ٣٠٤.

1 / 158