155

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Жанры

والذي أميل إليه أن الأضحية المنذورة يتصدق بها كلها، ولا يأكل منها شيئًا خروجًا من الخلاف، والله أعلم.
المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:
ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم (١)، ومن هذه الأحاديث:
١. عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال: (نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة – بنت عبد الرحمن الأنصارية - فقالت: صدق سمعت عائشة تقول: دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله ﷺ، فقال رسول الله: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله ﷺ: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم (٢).
٢. وعن سلمة بن الأكوع ﵁ أن رسول ﷺ قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئًا، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟
فقال: لا؛ إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم) رواه البخاري (٣).
٣. وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا.
فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا) رواه مسلم (٤). وغير ذلك من الأحاديث.

(١) المجموع ٨/ ٤١٨، الحاوي ١٥/ ١١٦، الفتح الرباني ١٣/ ١٠٨، نيل الأوطار ٥/ ١٤٧، فتح الباري ١٢/ ١٢٥، المغني ٩/ ٤٤٩، بذل المجهود ١٣/ ٤١، طرح التثريب ٥/ ١٩٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١١٢ - ١١٣.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٢١ - ١٢٢.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١١٥.

1 / 156