وذكر الإمام البخاري تعليقًا: [وأعان رجل ابن عمر في بدنته].
وقال الحافظ ابن حجر: [أي عند ذبحها، وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن] (١).
وأما الإنابة في ذبح الأضحية فجائزة، وينبغي أن يوكل في ذبحها صاحب دين له معرفة بالذبح وأحكامه.
قال القرافي: [كان الناس يتخيرون لضحاياهم أهل الدين؛ لأنهم أولى بالتقرب، فإن وكَّل تارك صلاة استحب له الإعادة للخلاف في حل ذكاته] (٢).
ولا ينبغي أن يوكل فاسقًا في ذبحها، ولا ذميًا، فإن فعل جاز مع الكراهة على قول جمهور أهل العلم (٣).
قال الخرقي: [ولا يستحب أن يذبح الأضحية إلا مسلم].
وقال الشيخ ابن قدامة شارحًا لذلك: [وجملته أنه يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم، لأنها قربة فلا يليها غير أهل القربة، وإن استناب ذميًا في ذبحها جاز مع الكراهة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر.
وحكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وهذا قول مالك، وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر ﵃ وبه قال الحسن وابن سيرين.
وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم.
ولنا أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم.
ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم، كبناء المساجد والقناطر ... والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف] (٤).
قلت وهذا هو الصواب فلا ينبغي أن يذبح النسك إلا مسلم من أهل الدين.
(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٥، وانظر عمدة القاري ٢١/ ١٥٥.
(٢) الذخيرة ٤/ ١٥٥.
(٣) المجموع ٨/ ٤٠٧، المغني ٩/ ٤٥٥، تبيين الحقائق ٦/ ٩، المحلى ٦/ ٤٤، الذخيرة ٤/ ١٥٥، الحاوي ١٥/ ٩١ - ٩٢، الاختيار ٥/ ٢٠، بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٠، فتح باب العناية ٣/ ٧٩.
(٤) المغني ٩/ ٤٥٥.
1 / 145