74

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Издатель

-

Номер издания

-

Жанры

٣- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة:
١- قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١ واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى.
٤- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:
قال تعالى في حق البنات:
١- ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ٢.
وكذا الحال في الأخوات لأبوين:
٢- ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ٣.
٥- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:
فقال تعالى:
١- ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٤.
٢- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ٥.
ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه، ولا عصوبة هنا.
٦- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع:
١- قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٦.
٢- وقال تعالى في حق الأخ لأم: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٧.
٣- وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٨ أي: إن كان للمتوفى.

١ سورة النساء الآية ١١.
٢ سورة النساء الآية ١٠.
٣ سورة النساء الآية ١٧٥.
٤ سورة النساء الآية ١٠.
٥ سورة النساء الآية ١١.
٦ سورة النساء الآية ١٠.
٧ سورة النساء الآية ١١.
٨ سورة النساء الآية ١٠.

1 / 74