Альфийят ас-Суюти фи Ильм аль-Асар - Т аль-Касим
ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت القاسم
Исследователь
د عبد المحسن بن محمد القاسم
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Альфийят ас-Суюти фи Ильм аль-Асар - Т аль-Касим
Джалал ад-Дин ас-Суюти d. 911 AHألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت القاسم
Исследователь
د عبد المحسن بن محمد القاسم
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
Жанры
(^١) قال النَّاظم ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٣٩٢): «وقد وجدتُ في الفقه فرعَيْنِ يشهدان لما قاله الصَّيْرفي والسَّمعاني، فذكروا في باب اللِّعان: أنَّ الزَّاني إذا تاب وحسُنَتْ توبته لا يعود مُحصَنًا، ولا يُحَدُّ قاذفه بعد ذلك لبقاء ثُلمةِ عِرضِهِ، فهذا نظيرُ أنَّ الكاذب لا يُقبَل خبره أبدًا، وذكروا أنَّه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يُحدَّ القاذف لم يُحدَّ؛ لأنَّ اللَّه تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدًا من أوَّل مرَّة، فالظاهر تَقدُّم زناه قبل ذلك، فلم يحدَّ له القاذف». (^٢) أي: لا يقدح ذلك في بقية روايات الفرع عن الأصل. منهج ذوي النظر (ص ١٣٢). (^٣) في أ: «ونحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د. (^٤) روى الخطيب في الكفاية (ص ١٥٤) عن إسحاق ابن راهُويَه، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرَّازيِّ أنَّهم نهوا عن الكِتابة عمَّن يأخذُ الأجر على الحديث. (^٥) روى الخطيب في الكفاية (ص ١٥٥، ١٥٦) أخذ الأجرة على التحديث عن مجاهد، ويعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، وأبي نعيم الفضل بن دُكَين، وعليِّ بن عبد العزيز البغوي.
1 / 131