Ваши недавние поиски появятся здесь
Альфийя
Шахид Аввал d. 786 AHالألفية في فقه الصلاة اليومية
الفراغ منها ولو تقديرا [120]، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. وللصبح: طلوع الفجر المعترض [121]، ويمتد وقت الظهرين الى دخول العشائين، ووقت العشائين: الى نصف الليل، ووقت الصبح: الى طلوعها [122].
ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى الى المصلي أو محمولة [124]، إلا في مسجد الجبهة ، فيشترط مطلقا [125].
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة [126].
Страница 52