701

Алам уль-Хадис

أعلام الحديث

Редактор

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Издатель

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Регионы
Афганистан
Империя и Эрас
Газневиды
قال: حدثني إبراهيم، عن موسى بن عقبة.
فأما قوله في روايه ابن إسحاق: «فهي عليه ومثلها»، فإن أبا عبيد قد رواه، وقال: أرى _والله أعلم _، أنه كان أخر عنه الصدقة عامين، وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها، فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها منه بعد.
وأما قوله في رواية ورقاء: «فهي علي ومثلها» فإنه / يتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين، إحدهما: صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها، وصدقة عام قبله.
وفي ذلك: دليل على جواز تعجيل الصداقة قبل حلول الحلول على المال.
وفيه أيضا: دليل على جواز تعجيلها لسنتين، فإن بعض من أجاز الفقهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد.
وأما قوله في خبر موسى بن عقبة: «فهي له ومثلها معها»، فمحمول على موافقة سائر الأخبار، ومتأول على ما يطابق

2 / 798